صالح حميد / عبد الرحمن ملوح
4526
موسوعة النضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ص )
الأحاديث الواردة في ذمّ ( الربا ) معنى 21 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنّه قال لمروان : أحللت بيع الرّبا فقال مروان : ما فعلت . فقال أبو هريرة : أحللت بيع الصّكاك « 1 » . وقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع الطّعام حتّى يستوفى . قال : فخطب مروان النّاس فنهى عن بيعها . قال سليمان : فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي النّاس ) * « 2 » . 22 - * ( قال نافع : فذهب عبد اللّه وأنا معه واللّيثيّ ، حتّى دخل على أبي سعيد الخدريّ ؛ فقال : إنّ هذا أخبرني أنّك تخبر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : نهى عن بيع الورق بالورق إلّا مثلا بمثل ، وعن بيع الذّهب بالذّهب إلّا مثلا بمثل . فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه . فقال : أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « لا تبيعوا الذّهب بالذّهب . ولا تبيعوا الورق بالورق إلّا مثلا بمثل . ولا تشفّوا « 3 » بعضه على بعض . ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز ، إلّا يدا بيد » ) * « 4 » . 23 - * ( عن سعيد بن المسيّب يحدّث أنّ أبا هريرة وأبا سعيد الخدريّ حدّثاه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : بعث أخا بني عديّ الأنصاريّ فاستعمله على خيبر . فقدم بتمر جنيب « 5 » . فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « أكلّ تمر خيبر هكذا ؟ » قال : لا ، واللّه يا رسول اللّه إنّا لنشتري الصّاع بالصّاعين من الجمع « 6 » . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا تفعلوا . ولكن مثلا بمثل . أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا . وكذلك الميزان » ) * « 7 » . 24 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « الدّينار بالدّينار ، لا فضل بينهما . والدّرهم بالدّرهم ، لا فضل بينهما » ) * « 8 » . 25 - * ( عن فضالة بن عبيد - رضي اللّه عنه - قال : كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم خيبر . نبايع اليهود ، الوقيّة « 9 » الذّهب بالدّينارين والثّلاثة . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلّا وزنا بوزن » ) * « 10 » . 26 - * ( عن حنش الصّنعانيّ أنّه قال : كنّا مع فضالة بن عبيد في غزوة . فطارت لي ولأصحابي قلادة « 11 » فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها . فسألت فضالة بن عبيد فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفّة واجعل ذهبك في كفّة ثمّ لا تأخذنّ إلّا مثلا بمثل
--> ( 1 ) الصّكاك : جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ، ويجمع - أيضا - على صكوك . والمراد هنا : الورقة التي تحمل أمر الحاكم بالرزق لمن يستحقه . ( 2 ) مسلم ( 1528 ) . ( 3 ) تشفوا : تزيدوا . ( 4 ) مسلم ( 1584 ) . ( 5 ) جنيب : نوع من التمر ، من أغلاه وأحسنه . ( 6 ) الجمع : تمر رديء . وقد فسر في حديث آخر بأنه الخلط من التمر . ( 7 ) البخاري - الفتح 4 ( 2201 ، 2202 ) ، ومسلم ( 1593 ) واللفظ له . ( 8 ) مسلم ( 1588 ) . ( 9 ) الوقية : هي لغة في الأوقية . ( 10 ) مسلم ( 1591 ) . ( 11 ) فطارت لي ولأصحابي قلادة : أي أصابتنا وحصلت لنا من القسمة .